الشيخ الكليني

283

الكافي ( دار الحديث )

تَغْتَسِلَ فِي « 1 » وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا ، وَإِنْ « 2 » رَأَتِ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ ، فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذلِكَ ، فَجَازَ وَقْتُ صَلَاةٍ « 3 » ، وَدَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرى ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ ، وَتُصَلِّي الصَّلَاةَ « 4 » الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا « 5 » » . « 6 » 4216 / 5 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 7 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَقَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَى الدَّمَ ؟ قَالَ : « تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا ، وَلَاتَقْضِي الرَّكْعَتَيْنِ « 8 » ، وَإِنْ كَانَتْ « 9 » رَأَتِ الدَّمَ وَهِيَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَقَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ، فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا « 10 » ، فَإِذَا طَهُرَتْ « 11 » ، فَلْتَقْضِ الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ » . « 12 »

--> ( 1 ) . في الوافي والتهذيب : - « في » . ( 2 ) . في الوافي والتهذيب : « فإن » . ( 3 ) . في الوافي والتهذيب : « الصلاة » . ( 4 ) . في « ظ » : « صلاة » . ( 5 ) . هذه الرواية بتمامها لم ترد في « جس » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 392 ، ح 1209 ، معلّقاً عن ابن محبوب . الفقيه ، ج 1 ، ص 92 ، ذيل ح 198 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 493 ، ح 4769 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 361 ، ح 2366 . ( 7 ) . السند معلّق ، كسابقه . ( 8 ) . في حاشية « ظ » والوافي والتهذيب ، ح 1210 والاستبصار : + « قال » . ( 9 ) . في الوافي : « فإن كانت » . وفي التهذيب ، ح 1210 والاستبصار : - « كانت » . ( 10 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 1210 والاستبصار . وفي المطبوع : « مسجد » بدون الضمير . ( 11 ) . في الوسائل : « تطهرت » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 392 ، ح 1210 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 144 ، ح 495 ، معلّقاً عن ابن محبوب . التهذيب ، ج 1 ، ص 394 ، ح 1220 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « ولا تقضي الركعتين » . الفقيه ، ج 1 ، ص 93 ، ذيل ح 198 ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 496 ، ح 4770 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 360 ، ح 2362 .